الإمام مالك

109

المدونة الكبرى

والحنطة قال نعم ( قال ) والدقيق الحنطة بالشعير ( قال ) قال مالك لا يصلح الا مثلا بمثل يدا بيد ( قلت ) وكذلك السلت قال نعم ( في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة ) ( قلت ) فالحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة ( قال ) لا أرى به بأسا وقد بلغني عن مالك فيه بعض المغمز حتى يطحن وأنا لا أرى به بأسا ( قلت ) فهل يجيز مالك الحنطة المبلولة بالسويق اثنين بواحد قال نعم ( قلت ) فهل يجوز مالك الحنطة اليابسة بالحنطة المقلوة اثنين بواحد ( قال ) لا أرى به بأسا ) قلت ) وكذلك الحنطة المقلوة بالدقيق واحدا باثنين لا بأس بذلك في قول مالك قال نعم ( قلت ) فالأرز المبلول أو اليابس بالأرز المقلو اثنين بواحد ( قال ) لا أرى به بأسا مثلا بمثل أو متفاضلا ( قلت ) ما قول مالك في فريك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لان الفريك رطب لم يجف ( قال ) وقال مالك لا يصلح السمن بالزبد مثلا مثلا ولا بينهما تفاضل ( قلت ) هل يجوز مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل أو بينهما تفاضل ( قال ) قال مالك لا يصلح ذلك ( قلت ) وكذلك لا تصلح الحنطة المبلولة بالشعير ولا بالسلت مثلا بمثل ولا بينهما تفاضل في قول مالك قال نعم ( قلت ) أرأيت الأرز المبلول أيجوز منه واحد باثنين من جميع الحبوب والقطاني في قول مالك ( قال ) نعم إذا كان ذلك يدا بيد ( قلت ) والأرز المبلول بالأرز المبلول أو اليابس لا يصلح ( قال ) نعم لا يصلح في قول مالك ( في الحنطة المبلولة بالقطاني ) ( قلت ) أتجوز الحنطة المبلولة في قول مالك بالقطنية كلها وبالدخن وبالسمسم وبالأرز وبالذرة وبجميع هذه الأشياء من الحبوب والطعام ما خلا الحنطة والشعير والسلت واحدا باثنين أو واحدا بواحد يدا بيد ( قال ) نعم ذلك جائز في رأيي واحدا باثنين أو أكثر إذا كان يدا سد ( قلت ) لم كره مالك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة ( قال )